• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة الدفاع مسؤولة عن تعويض أضرار أفراد الحرس القومي متى كانت تتولى تجهيزهم وتمويلهم

تقوم مسؤولية وزارة الدفاع عن الأضرار التي يحدثها أفراد الحرس القومي للغير متى كانت الوزارة هي الجهة المكلفة بتجهيزهم بالأسلحة واللوازم وتحمل نفقاتهم المالية.

نص الاجتهاد

رغم ان قوات الحرس القومي كانت مرتبطة بالمجلس الوطني لقيادة الثورة الذي الغي فيما بعد، فان وزارة الدفاع تعتبر مسؤولة عن تعويض الضر الذي احدثه افراد الحرس القومي بالغير، نظرا لان مهمة تجهيز قوات الحرس القومي بالاسلحة والتجهيزات واللوازم اضافة الى تحمل جميع النفقات المالية، انما تقع على عاتق الوزارة المذكورة .