تقوم مسؤولية وزارة الدفاع عن الأضرار التي يحدثها أفراد الحرس القومي للغير متى كانت الوزارة هي الجهة المكلفة بتجهيزهم بالأسلحة واللوازم وتحمل نفقاتهم المالية.
رغم ان قوات الحرس القومي كانت مرتبطة بالمجلس الوطني لقيادة الثورة الذي الغي فيما بعد، فان وزارة الدفاع تعتبر مسؤولة عن تعويض الضر الذي احدثه افراد الحرس القومي بالغير، نظرا لان مهمة تجهيز قوات الحرس القومي بالاسلحة والتجهيزات واللوازم اضافة الى تحمل جميع النفقات المالية، انما تقع على عاتق الوزارة المذكورة .