• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار التي يسببها أفراد الحرس القومي وتمثلهم في الدعاوى المقامة عليهم

تقوم مسؤولية الجهة الإدارية المختصة عن أضرار أفراد الحرس القومي متى كان الضرر ناشئاً عن أفعالهم في إطار صفتهم الوظيفية، وتمثل هذه الجهة في الدعاوى المتعلقة بتلك الأضرار.

نص الاجتهاد

تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن أفراد الحرس القومي وتمثلهم في الدعاوي المقامة عليهم