تقوم مسؤولية الجهة الإدارية المختصة عن أضرار أفراد الحرس القومي متى كان الضرر ناشئاً عن أفعالهم في إطار صفتهم الوظيفية، وتمثل هذه الجهة في الدعاوى المتعلقة بتلك الأضرار.
تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن أفراد الحرس القومي وتمثلهم في الدعاوي المقامة عليهم