جزاء شطب استدعاء الاستئناف لا يوقع إلا عند الإهمال أو التراخي في خصومة قابلة للسير ذاتياً، أما إذا كان عدم متابعة الدعوى خلال المدة القانونية ناشئاً عن وقف الخصومة لمانعٍ قضائي خارج عن إرادة الأطراف، فلا محل للشطب.
لا يجوز شطب استدعاء الاستئناف إذا كان عدم استئناف النظر في الدعوى طيلة الأشهر الستة المنصوص عنها في المادة 235 أصول يعود لأسباب خارجة عن إرادة أطراف النزاع منها حالة عدم زوال المانع الذي استدعى وقف الخصومة المناقشة: من حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بشطب استدعاء الاستئناف تأسيساً على ان أحداً من أطراف النزاع لم يتابع الدعوى خلال ستة اشهر كما توجبه أحكام المادة/235/أصول محاكمات. وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها. وحيث ان شطب استدعاء الاستئناف وليس (الدعوى) كما ورد في الحكم المطعون فيه لا يكون إلا بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف وترك القضية للمراجعة وإهمال أحد الطرفين المطالبة بالسير في الدعوى مدة ستة اشهر وذلك جزاء للإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير في الخصومة التي لا يعوق سيرها عائق. وحيث أنه بالرجوع إلى الدعوى يتبين أنه لم يكن مقررا فيها ترك الخصومة وإن التوقف عن السير فيها ولمدة تزيد عن الستة اشهر لم يكن بسبب من أطراف النزاع ولا نتيجة إهمال منهم وإنما بسبب ان ملكية المدعية المطعون ضدها للعقار موضوع طلب التعويض بالدعوى لم تثبت بعد وإن الدعوى بشأنها لا تزال قيد النظر وقرار قاضي التحديد والتحرير المتعلق بالعقار المذكور لم يكتسب بعد الدرجة القطعية. وحيث ان وجود مانع يمنع على المحكمة الفصل في القضية إلى ان يزول هذا المانع كحالة وجود مسألة يتوقف الفصل فيها على الفصل في مسألة أخرى هي حالة خاصة يترتب عليها وقف الخصومة في الدعوى بصورة لا تستأنف سيرها إلا بعد زوال المانع الذي أدى إلى وقفها وذلك على الوجه المقرر في المادة/164/أصول محاكمات. وحيث أنه وكما يبدو من نص المادة المذكورة ان المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة من تلقاء نفسها وإن لا شأن للأطراف في ذلك. وحيث أنه إذا كانت المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة وإن لا شأن للأطراف في ذلك يكون عدم استئناف النظر في الدعوى طيلة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة/235/الآنفة الذكر ولأسباب خارجة عن إرادة الأطراف منها حالة عدم زوال المانع الذي استدعى وقف الخصومة لا يجوز ان ينبني عليه شطب استدعاء الاستئناف على اعتبار ان وقف الخصومة لم يكن بسبب من الجهة المستأنفة ولا يد لها فيه الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى شطب الدعوى مشوبا بعيب مخالفة القانون ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم لما ذكر.