التصحيح يقتصر على تدارك الخطأ المادي الظاهر في الحكم، ولا يجيز تعديل مضمونه أو إعادة مناقشة أساسه، كما لا يُبنى على أوراق جديدة غير مقدمة في الدعوى.
لا يجوز الاعتماد على اوراق جديدة لم تكن بالدعوى في تصحيح الحكم ولا يجوز ان يكون التصحيح وسيلة لتعديل الحكم المصحح المناقشة: من حيث ان راتب وظيفة كاتب أول درجة سادسة حسب الجدول/ب/الملحق بالقرار 278/1961 هو 240 ل.س وليس 230 كما ورد في القرار المطلوب تصحيحه مما يجعل ذلك بمثابة خطأ مادي يمكن تصحيحه عفوا وبناء على طلب أحد ذوي العلاقة. ومن حيث ان هذا التصحيح لا يمكن ان يكون وسيلة لتعديل الحكم المصحح بإعادة النظر بمعدلات الأجور عن مختلف الأوضاع التي تسبق تاريخ 15/6/1970 والذي أعطى المدعي المذكور مركزا بالمقارنة مع ما ورد في الجدول/ب/الملحق بالقرار الجمهوري رقم 278/1961 والذي اعتمدته المحكمة في قرارها. ومن حيث أنه لا يجوز في التصحيح الاعتماد على اوراق جديدة لم تكن في الدعوى. ومن حيث ان القرار المطعون فيه الذي لم يسر على هدى ذلك يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.