لا يمنع عدمُ التصريح في البيان الجمركي بأن البضاعة ستوك من إثبات صاحبها قيمتها الفعلية، كما أن الإدارة إذا أفرجت عن البضاعة اعتماداً على البيان المقدم إليها فإن عبء إثبات خلافه يقع عليها.
ان عدم ادراج كون البضاعة ستوك في البيان الجمركي لا يمنع صاحبها من اثبات قيمتها الفعلية . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي تقديم بيان كاذب بقيمة شفرات مستوردة بغية اعادة تصديرها الى تركيا. ومن حيث أن عدم ادراج كون البضاعة ستوك في البيان الجمركي لا يمنع صاحب البضاعة من اثبات قيمتها الفعلية وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم ١٣ لعام ۱۹۷۷ و من حيث أن الإدارة بعد أن أفرجت عن البضاعة استنادا على البيان المقدم لها من أصحاب العلاقة يبقى عليها عبء اثبات ما يخالف ما جاء في البيان المذكور ومن حيث أن الطعن لا يخرج عن كونه مجادلة في أمور موضوعية ينفرد قضاة الاساس في تقديرها وكان القرار قد ناقش الدعوى تقاضا صحيحا مما يستدعي رفض الطعن