• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم ترك الوظيفة المنصوص عنه في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم او عامل في الدولة او في إدارة عامة سواء كان عمله

العبرة في قيام جرم ترك الوظيفة هي بصفة العامل واتصاله بوظيفة في الدولة أو إدارة عامة، لا بطبيعة العقد أو القانون الذي يحكم علاقته التعاقدية، ويشمل الحكم الدائم والمؤقت على السواء.

نص الاجتهاد

جرم ترك الوظيفة المنصوص عنه في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم او عامل في الدولة او في إدارة عامة سواء كان عمله دائما او موقتا ولايؤثر على ذلك اخضاع العامل الى قانون العمل او الشركة الى القانون التجاري .