العبرة في قيام جرم ترك الوظيفة هي بصفة العامل واتصاله بوظيفة في الدولة أو إدارة عامة، لا بطبيعة العقد أو القانون الذي يحكم علاقته التعاقدية، ويشمل الحكم الدائم والمؤقت على السواء.
جرم ترك الوظيفة المنصوص عنه في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم او عامل في الدولة او في إدارة عامة سواء كان عمله دائما او موقتا ولايؤثر على ذلك اخضاع العامل الى قانون العمل او الشركة الى القانون التجاري .