الاستثناء من الحصانة والامتيازات المقررة بنص خاص يُفسَّر بحسب صفة الموظف وجنسيته والجهة التي يعمل لديها، فلا يمتدّ إلى السوريين متى قرر النص استبعادهم، كما يُراعى في المؤسسات العامة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين مبدأ معاملـة موظفيها الفلسطينيين معاملة السوريين إذا نصّ القانون على ذلك.
إن موظفي هيئة الأمم المتحدة السوريين مستثنون من الحصانة والامتيازات المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 3/8/953 إن مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب مؤسسة عامة يعامل موظفوها الفلسطينيين كالسورين