كل من يُعهد إليه بعمل دائم أو مؤقت في خدمة الدولة أو في مرفق عام أو مصلحة عامة يُساوى بالموظف في تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون العقوبات.
ان كل عام او مستخدم يعهد اليه بعمل دائم او مؤقت في خدمة الدولة او في مرفق عام او مصلحة عامة يتساوى مع الموظف في كل مايشمل عليه الباب الثالث من قانون العقوبات .