• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كل عام او مستخدم يعهد اليه بعمل دائم او مؤقت في خدمة الدولة او في مرفق عام او مصلحة عامة يتساوى مع الموظف في كل مايشمل عليه الباب الثالث

كل من يُعهد إليه بعمل دائم أو مؤقت في خدمة الدولة أو في مرفق عام أو مصلحة عامة يُساوى بالموظف في تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

ان كل عام او مستخدم يعهد اليه بعمل دائم او مؤقت في خدمة الدولة او في مرفق عام او مصلحة عامة يتساوى مع الموظف في كل مايشمل عليه الباب الثالث من قانون العقوبات .