إدانة ناقل البضاعة على أساس التهريب الجمركي تتطلب قيام دليل يقيني على علمه بصفة البضاعة المهربة وبطريقة إدخالها غير المشروعة وبقصد التجارة، ولا يكفي مجرد كونه ناقلاً لها.
لابد من اجل معاقبة ناقل البضاعة ضمن الاراضي من استثبات علمه بان البضاعة موضوع النقل مهربة وانها مدخلة الى سوريا خلافا للطرق القانونية بقصد التجارة ولا يجوز افتراض علم السائق بهذه الامور لان الاصل البراءة ولابد من قيام الدليل البالغ حد اليقين على هذا العلم وهذا القصد .