لا يحول النصّ العقابي أو التهديدي المقرر لعدم إشغال العقار بعد الإخلاء دون تمكين المستأجر من تقديم البينة لإثبات عدم جدية سبب الإخلاء أو التحايل على أحكام القانون.
إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم اشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينة المستأجر حول عدم جدية الدعوى أو التحايل على القانون. نقض هيئة عامة رقم 19 تاريخ 19/3/1977