• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول الجزاء القانوني على عدم إشغال العقار دون سماع بينة المستأجر لإثبات عدم جدية الدعوى أو التحايل على القانون

لا يحول النصّ العقابي أو التهديدي المقرر لعدم إشغال العقار بعد الإخلاء دون تمكين المستأجر من تقديم البينة لإثبات عدم جدية سبب الإخلاء أو التحايل على أحكام القانون.

نص الاجتهاد

إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم اشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينة المستأجر حول عدم جدية الدعوى أو التحايل على القانون. نقض هيئة عامة رقم 19 تاريخ 19/3/1977