• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع سكن المالك خارج منطقة العقار من طلب الإخلاء لتأمين مسكن له أو لعائلته عند انتهاء غربته

لا يشترط أن يقيم المالك في منطقة العقار المطلوب تخليته كي يثبت حقه في طلب الإخلاء، متى كانت غايته تأمين مسكن لنفسه أو لعائلته يعود إليه عند انتهاء غربته.

نص الاجتهاد

إن الإقامة خارج منطقة العقار المطلوب تخليته لا تحول دون طلب الإخلاء من قبل المالك الذي يريد أن يوفر لنفسه أو لعائلته سكناً يستطيع أن يلجأ إليه عند انتهاء غربته