لا يشترط أن يقيم المالك في منطقة العقار المطلوب تخليته كي يثبت حقه في طلب الإخلاء، متى كانت غايته تأمين مسكن لنفسه أو لعائلته يعود إليه عند انتهاء غربته.
إن الإقامة خارج منطقة العقار المطلوب تخليته لا تحول دون طلب الإخلاء من قبل المالك الذي يريد أن يوفر لنفسه أو لعائلته سكناً يستطيع أن يلجأ إليه عند انتهاء غربته