• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لأن هذا الإجراء لا يعد ختاماً للمرافعة

إحالة الدعوى إلى التدقيق لا تمنع قبول طلب التدخل، ما دامت المرافعة لم تُختتم. وفي الملك الشائع، يملك الشريك الذي أجر العقار ويفتقد معارضة الشركاء أن يقبض الأجرة أصالةً عن نفسه ووكالةً عنهم، ويبرأ المستأجر فقط إذا وفّى الأجرة لمن يستحقها أو أثبت إبراء ذمته قانوناً قبل الإنذار وبحسن نية.

نص الاجتهاد

يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لان هذا الإجراء لا يفيد ختام المرافعة المناقشة: لما كان رفع الدعوى للتدقيق لا يفيد ختام المرافعة فإن طلب التدخل مقبول. ولما كانت المحكمة انتهت بقرارها المطعون فيه إلى رد الدعوى وتخويل المتدخل حسين قبض الأجور لثبوت أن عقد الإيجار جار بين المطعون ضده محمد ولعدم وجود عقد بين المستأجر محمد والمدعية. ولما كانت المدعية والمتدخل حسين يملكان العقار مع غيرهما على الشيوع فإن تأجير حسين يعتبر أصالة عن نفسه ووكالة عن باقي شركائه ويبقى تصرفه بقبض الأجور صحيحا حتى حصول معارضة عنهم. ولما كانت مطالبة الطاعنة نعمة بالأجور صحيحة على هذا الأساس وعلى المستأجر دفع ما يصيبها إلا إذا كان أبرأ ذمته قبل الإنذار بحسن نية وبشكل قانوني. وبما أن سير المحكمة على غير هذا النهج يستدعي نقض الحكم المطعون فيه. فقد تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.