إذا سُرّح العامل دون إذن، فإن أجره خلال الفترة الفاصلة بين التسريح وعودته الفعلية يُقدّر بالحد الأدنى للأجر أو 80% منه أيهما أكثر، ولا يكتمل الأجر إلا بمباشرة العمل فعلاً بعد الإعادة. كما أن تعويض المسؤولية لا يدخل في الأجر ما دام مرتبطاً بالممارسة الفعلية للعمل، في حين يدخل التعويض العائلي في الأجر...
يستحق العامل المسرح دون اذن بذلك الحد الادنى لاجره او 80% منه ايهما اكثر حتى صدور الحكم باعادته الى عمله وممارسته له فعلا بحيث يصبح مستحقا لكامل الاجر . ولا يحسب تعويض المسؤولية جزءا من الاجر خلال هذه الفترة لارتباطه وجودا وعدما بممارسة العمل ممارسة فعلية في حين يعتبر التعويض العائلي جزءا من الاجر اذا كان استحقاق العامل له الاستناد لاحكام المرسوم 14 .