الغراس المقام على الأراضي الأميرية قبل إلغاء القيد التشريعي سنة 1913 يكتسب صفة الملك لصاحبه، فلا يلحق بالأرض الأميرية عند الإرث، وإنما يورث مستقلاً وفق القواعد الشرعية.
حصر الإرث الواجب التطبيق على الأراضي الأميرية والغراس القائم فيها من نوع الملك المناقشة: إلى القاضي الشرعي الأول بدمشق:إشارة إلى حاشيتكم المؤرخة في 17/2/1977 المعطوفة على طلب المستدعي محمود بشأن بيان نوع حصر الإرث الواجب التطبيق على الأراضي الأميرية والغراس فيها من نوع الملك، بمقتضى قانون الأراضي العثماني كان يمتنع على المتصرف إحداث الغرس أو البناء فوق الأراضي الأميرية إذ بإذن خاص وعند إحداث بناء أو غرس فإنه من حق المأمور هدمه أو قلع الأغراس، والغرس لم يكن يتبع الأرض من حيث النوع الشرعي بل كان يصبح ملكاً لصاحبه. وبقي الوضع على هذا الشكل من صدور قانون التصرف في الأموال غير المنقولة في جمادى الأولى 1331 أي عام 1913 حيث ألغت المادة 5 منه القيد الذي كان تضمنه قانون الأراضي وأعطت المتصرف حق إحداث ما يرغب من بناء وغراس وفوق الأراضي الأميرية على أن يكون تابعاً لحكم هذه الأراضي في أمر التصرف والانتقال.«تراجع مطالعة وزارة العدل رقم 10215 تاريخ 20/1/1976»النتيجة: إن الأشجار التي يعود غرسها إلى ما قبل 1913 إلى ما قبل نشر القانون 1399، تعتبر ملكاً لغارس الشجر وتخرج عن الصفة الأميرية وتوزع حسب الفريضة الشرعية وفق ما هو مستفاد عن القانون 1329 الآنف الذكر.