• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينحصر في التدابير الوقتية التي لا تمسّ أصل الحق

المسائل التي تنطوي على تقدير أجر المثل عن عقارات أو حقوق مالية ناشئة عن استغلالها لا تُعدّ من الدعاوى المستعجلة متى كانت تتطلب بحثاً موضوعياً في الحق، ولو كان طالبها حارساً قضائياً مأذوناً بالمداعاة بشأن الأموال المحروسة.

نص الاجتهاد

للحارس القضائي الحق بالمداعاه فيما يتعلق بالأحوال الموضوعه تحت حراسته بترخيص من القضاء إن طلب تقدير أجر مثل عقارات مزروعه لحلول موسم الحصاد وخشيه على أجره العقارات من الضياع لا يدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجله المناقشة: من حيث أنه تبين من الرجوع آلي استدعاء دعوى المدعي أنه أقام الدعوى بوصفه حارساً قضائياً لدى قاضي الصلح بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.ومن حيث أن تعيين المدعي حارساً بدعوى مستعجلة استأنف القرار الصادر فيها لا يوقف تنفيذ هذا القرار مبدئياً بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 290 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن المادة 699 من القانون المدني نصت على أنه يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة ولا فتطبق أحام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام التالية (من هذا القانون) وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 700 منه على أنه (يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة أتليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد) مما يخوله حق المدعاة فيما يتعلق بالأموال الموضوعة تحت حراسته بترخيص من القضاء إلا أنه لما كان المدعي أقام الدعوى بتاريخ 29/5/1955 بمقتضى المادة 701 من هذا القانون بداعي (أن العقارات مزروعة من قبل المدعى عليهم وحيث أنه قد حل موسم الحصاد وحيث أنه بعد حصاد المزروعات ونقلها يخشى على أجرة العقارات من الضياع) فهو يطلب:1 – تعيين خبراء لتقدير أجر مثل العقارات وهو ربع الحاصلات.2 الحكم بإلزام المدعي عليهم بدفع الأجرة المقدرة من قبل الخبراء ألبه لحفظها لديه ريثما يبت النزاع بين الطرفين.ومن حيث أن ما يدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة نصت عليه المادة 78 من قانون أصول المحاكمات وليس فيما عددته الحكم بأجر المثل الذي يشكل دعوى بالموضوع لا دعوى مستعجلة مما يجعل الحكم المميز مستوجباً النقض من هذه الناحية. لذلك تقرر بالإجماع قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المميز.