في تنفيذ أحكام تثبيت الملكية، لا تملك رئاسة التنفيذ أن تقرر تسليم العقار ما لم يكن حكم الأساس قد قضى صراحةً بذلك؛ فالتنفيذ يجب أن يطابق منطوق الحكم ولا يجاوزه.
ليس لرئاسة التنفيذ بأن تتخذ قرارا بتسليم العقار في معرض تنفيذ الاحكام القاضية بتثبيت الملكية اذا لم تكن هذه الاحكام المطلوب تنفيذها قد تضمنت ذلك .