• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك رئاسة التنفيذ أن تأمر بتسليم العقار عند تنفيذ حكم تثبيت الملكية ما لم يتضمن الحكم ذلك صراحة

في تنفيذ أحكام تثبيت الملكية، لا تملك رئاسة التنفيذ أن تقرر تسليم العقار ما لم يكن حكم الأساس قد قضى صراحةً بذلك؛ فالتنفيذ يجب أن يطابق منطوق الحكم ولا يجاوزه.

نص الاجتهاد

ليس لرئاسة التنفيذ بأن تتخذ قرارا بتسليم العقار في معرض تنفيذ الاحكام القاضية بتثبيت الملكية اذا لم تكن هذه الاحكام المطلوب تنفيذها قد تضمنت ذلك .