تبدّل موقف المدعية بالتنازل عن دعوى التفريق بعد تقرير المحكمين، مع تمسك الزوج بالتفريق، يوجب إعادة عرض النزاع على المجلس العائلي من جديد لبحث الوقائع المستجدة قبل اتخاذ القرار.
ان تنازل الزوجة المدعية عن دعوى التفريق بعد صدور تقرير المحكمين واصرار الزوج على التفريق وفق التقرير يقتضي تشكيل المجلس العائلي مجددا لبحث ما استجد من وقائع .