• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل الزوجة عن دعوى التفريق بعد تقرير المحكمين واصرار الزوج عليه يوجب إعادة تشكيل المجلس العائلي لبحث الوقائع المستجدة

تبدّل موقف المدعية بالتنازل عن دعوى التفريق بعد تقرير المحكمين، مع تمسك الزوج بالتفريق، يوجب إعادة عرض النزاع على المجلس العائلي من جديد لبحث الوقائع المستجدة قبل اتخاذ القرار.

نص الاجتهاد

ان تنازل الزوجة المدعية عن دعوى التفريق بعد صدور تقرير المحكمين واصرار الزوج على التفريق وفق التقرير يقتضي تشكيل المجلس العائلي مجددا لبحث ما استجد من وقائع .