• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بتحليف يمين الاستظهار في الحالات المنصوص عليها قانوناً ولو لم يطلبها الخصم

وجوب تحليف يمين الاستظهار على المحكمة في الحالات التي يوجبها القانون، ولو لم يطلبها الخصم.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ملزمة بتحليف يمين الاستظهار في الحالات المنصوص عنها في المادة 123 بينات، ولو لم يطلبها الخصم