وجوب تحليف يمين الاستظهار على المحكمة في الحالات التي يوجبها القانون، ولو لم يطلبها الخصم.
إن المحكمة ملزمة بتحليف يمين الاستظهار في الحالات المنصوص عنها في المادة 123 بينات، ولو لم يطلبها الخصم