• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق التصرف بالعقار لا يبطل التصرف اللاحق إلا إذا اقترن بتواطؤ أو غش ثابتين ويجوز إثبات ذلك بالبينة الشخصية

لا يؤثر العلم المجرد بسبق التصرف بالعقار في صحة التصرف اللاحق، ولا يُبطل هذا التصرف ولا تُعدم حجيته تجاه الغير إلا إذا ثبت التواطؤ أو الغش المقترن به، ويجوز إثبات التواطؤ بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان مجرد العلم البسيط بسبق التصرف بالعقار المبيع لايمنع من صحة التصرف الثاني وانه لابد من اثبات ان تواطؤا او غشا رافقا هذا التصرف الأخير لتقرير ابطاله وعدم حجيته تجاه الغير ولو اقترن بالتسجيل في السجل العقاري وان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية .