لا يؤثر العلم المجرد بسبق التصرف بالعقار في صحة التصرف اللاحق، ولا يُبطل هذا التصرف ولا تُعدم حجيته تجاه الغير إلا إذا ثبت التواطؤ أو الغش المقترن به، ويجوز إثبات التواطؤ بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية.
ان مجرد العلم البسيط بسبق التصرف بالعقار المبيع لايمنع من صحة التصرف الثاني وانه لابد من اثبات ان تواطؤا او غشا رافقا هذا التصرف الأخير لتقرير ابطاله وعدم حجيته تجاه الغير ولو اقترن بالتسجيل في السجل العقاري وان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية .