• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة أرقام محرك السيارة لصحيفة السيارة تعد ضمان استحقاق جزئي لا ضمان عيب خفي وتتقادم دعواه بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ التعرض

إذا انصبت الدعوى على الأضرار المترتبة على عدم مطابقة أرقام محرك السيارة لصحيفتها، فإنها تُعدّ دعوى ضمان استحقاق جزئي وتخضع للتقادم الذي يبدأ من تاريخ التعرض، ولا تُعامل كدعوى ضمان العيب الخفي.

نص الاجتهاد

الدعوى القائمة على مطالبة البائع بالاضرار الناجمة عن عدم مطابقة ارقام محرك السيارة على صحيفة السيارة هي دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي التي تتقادم بمرور خمس عشرة سنة على تاريخ التعرض وهي غير دعوى ضمان العيب الخفي .