إذا انصبت الدعوى على الأضرار المترتبة على عدم مطابقة أرقام محرك السيارة لصحيفتها، فإنها تُعدّ دعوى ضمان استحقاق جزئي وتخضع للتقادم الذي يبدأ من تاريخ التعرض، ولا تُعامل كدعوى ضمان العيب الخفي.
الدعوى القائمة على مطالبة البائع بالاضرار الناجمة عن عدم مطابقة ارقام محرك السيارة على صحيفة السيارة هي دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي التي تتقادم بمرور خمس عشرة سنة على تاريخ التعرض وهي غير دعوى ضمان العيب الخفي .