• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع المؤرث على السند بحضور الكاتب بالعدل لا يمنع الطعن في أهليته أو ملكاته الإدراكية عند ثبوت مرض الموت بالخبرة الطبية

إذا كان المرض قابلاً للتطور والاشتداد على نحوٍ متدرج، فإن مجرد قِدمه لا ينفي وصف مرض الموت، وتقدير ذلك يرجع للخبرة الطبية لا لاجتهاد المحكمة وحدها. وللورثة أن يطعنوا في تصرفات مورثهم بكل سبب يؤدي إلى إبطالها، ولا يُشترط حصر دفوعهم، كما أن التوثيق لدى الكاتب بالعدل لا يحول بذاته دون الطعن بالأهلية ال...

نص الاجتهاد

ان قدم المرض لا يكفي وحده لنفي مرض موت اذا كان يمر بمراحل متطورة يشتد فيها كل مرة، وهو امر تثبيته الخبرة الطبية باعتباره امرا فنيا لا تملك المحكمة الفصل فيه .ويحق للوارث ان يطعن خلال المحاكمة بكل دفع يؤدي الى اقرار بطلان تصرف مؤرثه دون ان يحق للمحكمة ان تطلب منه حصر الحالات التي يوردها في دفوعه . وان توقيع المؤرث على سند بحضور الكاتب بالعدل لا يحول دون الطعن في صحة ملكاته الارادية والادراكية .