إذا انحصر النزاع بين مالكي عقار زراعي على الشيوع في تحديد حصة كل منهم من الغلة والتحقق من وجود قسمة رضائية تمنح الاستقلال بغلة القسم المشغول، فإن هذا النزاع لا يندرج ضمن منازعات الاستثمار الزراعي أو الشركة الزراعية أو العلاقة الزراعية، ويخرج عن اختصاص القضاء المختص بالنزاعات الزراعية إلى اختصاص القض...
ان النزاع الذي يدور بين مالكي عقار زراعي على الشيوع حول مايعود لكل منهم من غلة ومقدارها وحول وجود قسمة رضائية تخول كلا منهم الاستقلال بغلة القسم الذي يشغله لا يعتبر نزاعا ناشئا عن استثمار الارض استثمارا زراعيا او عن شركة زراعية او علاقة زراعية، وبالتالي فان اختصاص النظر فيه ينعقد للقضاء العادي .