• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف الجهة التي يترتب الحق بذمتها لا يوجب تعدد ممثلي إدارة قضايا الحكومة لأن ذمة الدولة واحدة

تمثيل الدولة أمام القضاء يتم بواسطة إدارة قضايا الحكومة بوصفها ممثلاً واحداً لمصالح الدولة ومؤسساتها، ولا يوجب اختلاف الجهة الإدارية المدعى عليها تعدد الممثلين ما دامت الذمة القانونية النهائية للدولة واحدة.

نص الاجتهاد

ان إدارة قضايا الحكومة تمثل مصالح الدولة وادارتها ومؤسساتها لذا فإن اختلاف الجهة التي يترتب الحق بذمتها لايعتبر تناقضا يوجب تعدد الممثلين من إدارة القضايا ذلك ان ذمة الدولة تبقى واحدى من حيث النتيجة .