تمثيل الدولة أمام القضاء يتم بواسطة إدارة قضايا الحكومة بوصفها ممثلاً واحداً لمصالح الدولة ومؤسساتها، ولا يوجب اختلاف الجهة الإدارية المدعى عليها تعدد الممثلين ما دامت الذمة القانونية النهائية للدولة واحدة.
ان إدارة قضايا الحكومة تمثل مصالح الدولة وادارتها ومؤسساتها لذا فإن اختلاف الجهة التي يترتب الحق بذمتها لايعتبر تناقضا يوجب تعدد الممثلين من إدارة القضايا ذلك ان ذمة الدولة تبقى واحدى من حيث النتيجة .