• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم جهة العمل بمنح الإجازة السنوية للعامل ضمن سنة استحقاقها ويجوز التعويض النقدي عند تعذر تمكينه منها لسبب مشروع

الإجازة السنوية التزامٌ على صاحب العمل يجب الوفاء به عيناً خلال سنة الاستحقاق، ولا يبرأ من هذا الالتزام إلا بمنحها فعلاً. فإذا حالت دونها أسباب مبررة جاز استبدالها بتعويض نقدي.

نص الاجتهاد

إن النص على اعتبار الإجازة التزاماً على صاحب العمل بحيث يتوجب عليه منحها للعامل خلال سنة استحقاقها مما يوجب تحديد ميعادها تبعاً لظروف العمل وتبليغ العامل بذلك ولا تسقط عن كاهل صاحب العمل إلا بالاستعمال العيني. أما إذا استحال ذلك لسبب مبرر فإنه يلجأ إلى التعويض النقدي تبعاً للقواعد العامة بهذا الشأن