• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واجب المشاة بالتأكد من سلامة العبور وعدم تأثير إسقاط الحق الشخصي على العقوبة

واجب المشاة أن يتحققوا من إمكان العبور بأمان قبل النزول إلى الشارع، وإسقاط الحق الشخصي لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني على العقوبة الجزائية.

نص الاجتهاد

سير – مشاه – إسقاط الحق الشخصي – عقوبه إن على المشاه أن يتأكدوا قبل عبورهم الشارع من إمكانيه هذا العبور بسلام بعد تأكدهم من خلو الشارع من الآليات. وإن إسقاط الحق الشخصي لا يرتب أي أثر قانوني بالنسبه للعقوبه التي تستقل المحكمه بتقديرها. قرار رقم * (ج 686 ق 506 ت 22/3/1977).