واجب المشاة أن يتحققوا من إمكان العبور بأمان قبل النزول إلى الشارع، وإسقاط الحق الشخصي لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني على العقوبة الجزائية.
سير – مشاه – إسقاط الحق الشخصي – عقوبه إن على المشاه أن يتأكدوا قبل عبورهم الشارع من إمكانيه هذا العبور بسلام بعد تأكدهم من خلو الشارع من الآليات. وإن إسقاط الحق الشخصي لا يرتب أي أثر قانوني بالنسبه للعقوبه التي تستقل المحكمه بتقديرها. قرار رقم * (ج 686 ق 506 ت 22/3/1977).