• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الزوجة لنفسها الطلاق عند التزوج عليها أو إساءة عشرتها يعد تفويضاً صحيحاً يقع به طلاق رجعي واحد

إذا فوّض الزوج لزوجته صراحةً أن تطلّق نفسها عند تحقق شرطٍ معيّن، كان التفويض صحيحاً ويقع به طلاقٌ واحدٌ رجعي، ما لم يثبت ما يغيّر هذا الأثر الشرعي.

نص الاجتهاد

مدلول (طلاق النفس) عند فقهاء الشريعة أنه تفويض بالصريح يقع به طلاق واحد رجعي المناقشة: لما كان ظاهراً من صك نكاح الطرفين أن المدعية اشترطت في ايجابها النكاح، أن زوجها تزوج عليها امرأة ثانية أو أساء عشرتها أن لها طلاق نفسها متى شاءت وكان مدلول (طلاق النفس) عند فقهاء الشريعة أنه تفويض بالصريح يقع به طلاق واحد رجعي وتصح فيه نية الثلاث على ما بينه العلامة ابن عابدين في الحاشية في أول باب تفويض الطلاق عند قول المصنف (طلقي نفسك).كان ذهاب القاضي إلى اعتبار هذا التفويض يقع به طلقة واحدة بأنه ليس له مستند شرعي يرد عليه ما أدلى به المميز.