• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين

تثبت ولاية قاضي الصلح في منازعات تصحيح القيد المرتبطة بتغيير الدين، وتبقى إجراءات تعيين الحكمين والمرجّح في التفريق صحيحة ما لم يسبق المرجّح في عمله حصول اختلاف بين الحكمين.

نص الاجتهاد

قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين. نقض هيئة عامة قرار 25 أساس 61 تاريخ 12/10/1970 لعام 1980 انتخاب الحكمين والمرجح في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين. نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 22/3/1977