عبارة "الكسر" في احتساب المسافة القانونية تُفسَّر على أنها الكسور التي تلي الثلاثين كيلومتراً كاملة، ولا يُعتد بالكسر إلا إذا زاد على عشرين كيلومتراً بعد الوحدة الصحيحة.
ان عبارة الكسر الذي عناه المشرع في المادة 35 أصول محاكمات هو بالنسبة للكسور الزائدة على مسافة ثلاثين كيلو مترا أي يفترض وجود الوحدة الصحيحة 30 كم قبل الكسر الذي يتوجب ان يزيد على 20 كم