العقد الذي يتضمن بيع حصةٍ تعود لقاصر لا يصحّ إلا بإجازة القاضي الشرعي المختص، وإذا اتّضح أن العقد غير قابل للتجزئة وأنه ما كان ليتم لولا الجزء المتعلق بحصة القاصر، فإن بطلان هذا الجزء ينسحب على العقد برمته.
ان تعهد البائع في العقد بانجاز المعاملة لدى القضاء الشرعي يفيد علم الشاري بوجود حصة في المبيع تعود الى قاصر وبضرورة موافقة القاضي الشرعي على بيعها، وان انتفاء هذه الموافقة تجعل العقد بكاملة باطلا باعتبار انه ما كان ليتم بغير الشق المتعلق بحصة القاصر والذي وقع باطلا .