• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم ذكر حضور الحدث المدعى عليه ووليه ومندوب الخدمة الاجتماعية والمحامي او تغيبهم في ضبط جلسة الحكم يعتبر خللا جوهريا في الاجراءات يستدعي

إثبات حضور الحدث المدعى عليه ووليه ومندوب الخدمة الاجتماعية والمحامي، أو بيان تغيبهم في الضبط، من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الإجراء واستدعاء النقض.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر حضور الحدث المدعى عليه ووليه ومندوب الخدمة الاجتماعية والمحامي او تغيبهم في ضبط جلسة الحكم يعتبر خللا جوهريا في الاجراءات يستدعي النقض .