إثبات حضور الحدث المدعى عليه ووليه ومندوب الخدمة الاجتماعية والمحامي، أو بيان تغيبهم في الضبط، من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الإجراء واستدعاء النقض.
ان عدم ذكر حضور الحدث المدعى عليه ووليه ومندوب الخدمة الاجتماعية والمحامي او تغيبهم في ضبط جلسة الحكم يعتبر خللا جوهريا في الاجراءات يستدعي النقض .