التحقير هو إسناد عيب أو واقعة غير محددة تمس الكرامة، في حين أن الذم يشمل كل قول أو رسم أو تعبير يفيد الازدراء أو السبّ دون أن يتضمن نسبة واقعة معينة أو غير معينة.
ان التحقير هو نسبة عيب او واقعة غير محددة تنال من شرف من نسبت اليه او تحط من كرامته اما الذم فهو يشمل كل لفظه ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير دون ان ينطوي على نسبة واقعة محددة او واقعة غير محددة او عي من العيوب .