إذا أجر المستأجر حق الانتفاع للغير أو تنازل عنه، جاز الإخلاء لاعتبار ذلك دليلاً على عدم حاجته الحقيقية إلى المأجور واستغلاله الحماية القانونية لتحقيق ربح غير مشروع على حساب المؤجر.
ان المشرع حين نص في قانون الإيجارات على ان يعتبر التأجير الى الغير موجبا للاخلاء انما اعتبر ان المستأجر الذي يؤجر حقه في الانتفاع من الغير او تنازل عن هذا الحق ليس بحاجة حقيقية الى المأجور ويريد استغلال حماية القانون للاثراء على حساب المؤجر بما يتقاضاه من اجور مرتفعة من المستأجر الثانوي او مبالغ نقدية من المتنازل اليه ولاينطبق على هذا المفهوم اسكان المستأجر احد اقاربه من الطلاب اذا كان هذا الاسكان على سبيل الضيافة او كان هذا القريب ممن يعيله .