من يطلب إعادة الخبرة ثم تُجرى بناءً على طلبه، لا يجوز له أن يتنصّل من نتيجتها لاحقاً ويتمسك بالخبرة الأولى التي سبق أن أعرض عنها.
لا يجوز لأي من طرفي الدعوى بعد أن تلبي المحكمة رغبتهما في إعادة الخبرة أن يطلب هدر نتيجة الخبرة الثانية والتمسك بالخبرة الأولى بعد أن أعرض عنها