• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الترفيع متى استوفى العامل شروطه لا يجوز حرمانه منه إلا لوجود مانع نظامي ثابت وتخضع أسباب الإدارة لرقابة القضاء

استحقاق العامل للترفيع متى توافرت شروطه في نظام المؤسسة لا يجوز نفيه بقرار إداري مجرد، بل لا بد من قيام مانع من الموانع المنصوص عليها نظاماً وإثباته، وإلا عُدّ الامتناع عن الترفيع تعسفاً يخضع لرقابة القضاء.

نص الاجتهاد

إذا وضع نظام المؤسسة شروطاً للترفيع وموانع له وأناط حق الترفيع بالإدارة. ثم توفرت بالعامل شروط الترفيع فإن هذا الترفيع يصبح مبدئياً حقاً لا يجوز حرمانه منه ما لم تقم أحد موانع الترفيع المنصوص عنها بالنظام كعدم توفر الشاغر وثبوت عدم الكفاءة أو وجود عقوبة تمنع من الترفيع. فإذا لم تدفع الادارة بأحد هذه الموانع وتقيم الدليل عليه فإنها تكون متعسفة في استعمال حقها المناقشة: حيث أنه إذا وضع نظام المؤسسة شروطاً للترفيع وموانع له وأناط حق الترفيع بالإدارة. ثم توفرت بالعامل شروط الترفيع فإن هذا الترفيع يصبح مبدئياً حقاً لا يجوز حرمانه منه ما لم تقم أحد موانع الترفيع المنصوص عنها بالنظام كعدم توفر الشاغر وثبوت عدم الكفاءة أو وجود عقوبة تمنع من الترفيع. فإذا لم تدفع الادارة بأحد هذه الموانع وتقيم الدليل عليه فإنها تكون متعسفة في استعمال حقها.ولذلك فإن حق الادارة بعدم الترفيع ليس كيفياً وإنما عليها أن تبين سبب عدم الترفيع وإن السبب الذي تسوقه خاضع لرقابة القضاء. فهو الذي يحقق فيه ويقرر بنهاية الأمر إذا كان هذا السبب موافقاً للقانون والنظام أم لا. وإن هذا الذي انعقد أمر البت فيه إلى القضاء العادي مستخلص من كون نظام المؤسسة جزء من عقد العمل ومن أن المشرع أناط بالمادة 10 من قرار اصدار قانون العمل أمر البت بكل نزاع ينشأ عن عقد العمل بالقضاء العادي.