• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخير لفظ الجلالة إلى نهاية صيغة اليمين الحاسمة لا يعيبها، ولا يجوز الطعن بكذبها استناداً إلى وقائع كانت معلومة قبل توجيهها

العبرة في اليمين الحاسمة بمضمونها وشروطها الجوهرية لا بترتيب ألفاظها ما دام تأخير لفظ الجلالة لا يمسّ مدلولها. ولا يُقبل من موجّه اليمين أن يتذرع بكذبها بوقائع كان يعلمها قبل توجيهها.

نص الاجتهاد

إن تأخير لفظ الجلالة إلى نهاية صيغة اليمين الحاسمة لا يؤثر على صحتها، وليس لموجهها أن يدعي كذبها اعتماداً على أمور كانت معروفة قبل توجيهها