العبرة في اليمين الحاسمة بمضمونها وشروطها الجوهرية لا بترتيب ألفاظها ما دام تأخير لفظ الجلالة لا يمسّ مدلولها. ولا يُقبل من موجّه اليمين أن يتذرع بكذبها بوقائع كان يعلمها قبل توجيهها.
إن تأخير لفظ الجلالة إلى نهاية صيغة اليمين الحاسمة لا يؤثر على صحتها، وليس لموجهها أن يدعي كذبها اعتماداً على أمور كانت معروفة قبل توجيهها