اختصاص النيابة العامة العسكرية اختصاصٌ استثنائي ومحدود بالقضاء العسكري، فلا تملك مباشرةً أي سلطة على أعمال أو أحكام المحاكم العادية أو النيابة العامة المدنية.
النيابة العامة العسكرية ليست جزءا من النيابة العامة المدنية وسلطاتها منحصرة بالقضاء العسكري فقط . المناقشة: ان النيابة العامة العسكرية لا تشكل جزءا من النيابة العامة الاستئنافية المدنية ، ولا يمتد سلطانها القضائي الى المحاكم العادية بل ينحصر بالقضاء العسكري .وعلى ذلك فهي غير مخولة حق تمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية