• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط الحجز الصادر عن جهة رسمية حجة بما ورد فيه ولا يقبل إنكار الوقائع المدونة فيه

الضبط المنظم من مأمور الحجز أو أي جهة رسمية مختصة يكون حجةً بما ورد فيه من وقائع، ولا يُقبل إنكارها ممن نُسبت إليهم متى كانت ثابتة في المحضر ومؤيدة بما يدل على صدورها منهم. كما أن الرضى بالحجز أو السكوت الطويل دون اعتراض قد يُسقط التمسك بالدفوع الإجرائية المتصلة به.

نص الاجتهاد

ضبط الحجز يعتبر حجة بما جاء فيه لا يرد عليه انكار الوقائع المدونة فيه المناقشة: لما كان الضبط المنظم بتاريخ 24/10/1954 من قبل مأمور الحجز تضمن أن المحكوم عليهم قدموا الدابتين المحجوزتين بصورة اختيارية تأميناً لوفاء جانب من الدين ووعدوا بتسديد كامل الدين مما أوجب الاكتفاء وعدم متابعة الحجز على أموال أخرى. وكان ضبط الحجز المنظم من قبل هيئة رسمية يعتبر حجة لما جاء فيه لا يرد عليه انكار المحكوم عليهم الوقائع المدونة فيه المؤيدة ببصمات أصابعهم. وكان رضاء المحكوم عليهم بالحجز وسكوتهم مدة طويلة دون ابداء رأي أو أي اعتراض يسقط عنهم حق الاعتداد باحكام المادتين 297 – 303 من الأصول ويوجب تصديق القرار المستأنف فتقرر بالاتفاق تصديق القرار المستأنف.