العبرة في الإخلاء بقيام المخالفة في الوقت الذي تتحقق فيه قانوناً، فلا يتفادى المستأجر الإخلاء بزوال المخالفة قبل رفع الدعوى إذا كانت قد وقعت فعلاً. كما أن إدخال شريك أو انتقال الحق بين الشركاء ضمن إطار الشراكة، مع بقاء المحل أو المصنع وحدةً واحدة، لا يشكل مخالفة للنص الآمر بالإخلاء.
لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى. إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشراكة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء. نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 26/3/1977