للمستأجر الثانوي أن يتدخل في دعوى المستأجر الأصلي متى كانت له مصلحة في إثبات موافقة المالك أو المؤجر على التأجير من الباطن، وتُقبل هذه الموافقة الصريحة أو الضمنية بحسب حالة الدعوى القائمة أو المنتهية.
إقامة الدعوى على المستأجر الأصلي لا تمنع الثانوي من التدخل فيها وإثبات موافقة المالك أو المؤجر الصريحة أو الضمنية على تأجير إذا كانت الدعوى قائمة أو الاعتراض إذا كانت منتهية.