• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُثبت المتنازل له في المتجر أو المصنع انتقال جميع مقوماته المادية والمعنوية ليكون الإيجار نافذاً في مواجهة المالك أو المؤجر

إذا انتقلت إلى المتنازل له ملكية المتجر أو المصنع بجميع عناصره المادية والمعنوية الجوهرية، أمكنه التمسك بنفاذ الإيجار في مواجهة المالك أو المؤجر.

نص الاجتهاد

في المتاجر والمصانع يحق للمتنازل له أن يثبت أنه اشترى المتجر أو المصنع مع كامل موجوداته وشهرته وزبائنه واسمه التجاري أو ترخيصه الصناعي حتى يعتبر الإيجار سارياً بحق المالك أو المؤجر