إذا انتقلت إلى المتنازل له ملكية المتجر أو المصنع بجميع عناصره المادية والمعنوية الجوهرية، أمكنه التمسك بنفاذ الإيجار في مواجهة المالك أو المؤجر.
في المتاجر والمصانع يحق للمتنازل له أن يثبت أنه اشترى المتجر أو المصنع مع كامل موجوداته وشهرته وزبائنه واسمه التجاري أو ترخيصه الصناعي حتى يعتبر الإيجار سارياً بحق المالك أو المؤجر