ينحصر سبب إخلاء المتجر أو المصنع في حالة التنازل عنهما فارغين، ولا يمتدّ إلى صور التنازل الأخرى غير المفرغة من المحلّ ومحتوياته.
حق المؤجر بالإخلاء بالنسبة للمتاجر والمصانع ينحصر فقط في حال التنازل عن المتجر أو المصنع فارغاً