• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المؤجر في الإخلاء من المتجر أو المصنع يقتصر على حالة التنازل عنه فارغاً

ينحصر سبب إخلاء المتجر أو المصنع في حالة التنازل عنهما فارغين، ولا يمتدّ إلى صور التنازل الأخرى غير المفرغة من المحلّ ومحتوياته.

نص الاجتهاد

حق المؤجر بالإخلاء بالنسبة للمتاجر والمصانع ينحصر فقط في حال التنازل عن المتجر أو المصنع فارغاً