• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طلب تسوية المخالفة الجمركية ليس من شأنه ان يقيم الدليل على صحة ارتكابها

مجرد سلوك مسلك التسوية أو طلبها في المخالفة الجمركية لا ينهض قرينةً قانونية على صحة ارتكاب المخالفة، ولا يُغني الإدارة عن عبء إثباتها بالأدلة القانونية المستقلة.

نص الاجتهاد

ان طلب تسوية المخالفة الجمركية ليس من شأنه ان يقيم الدليل على صحة ارتكابها . المناقشة: لما كان من الثابت في الاوراق أن الادارة قد حققت المخالفة موضوع الادعاء بالاستناد للصلاحية المستمدة المادة ۳۱٥ جمارك التي تجيز لها ملاحقة واثبات المخالفات بجميع الطرق القانونية ولما كان الاجتهاد القضائي مستقرا على أنه بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الادارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان المذكور ولما كانت الادارة بصدد تحقيق المخالفة الراهنة قد اعتمدت رسائل وجدتها في محل المطعون ضده وأقوال وردت على لسان هذا الاخير استخلصت منها تنظيم بيان كاذب بالقيمة أدى الى تعريض رسوم جمركية للضياع وأكدت على أن القرينة المستفادة من ظهور استعداد لدى المطعون ضده لاجراء تسوية من شأنه أن يعزز الادلة القائمة على صحة ارتكابه المخالفة ولما كانت محكمة الاساس قد فندت الادلة المعروضة سواء كان ذلك بالنسبة للرسائل أم بالنسبة لاقوال المطعون ضده وخلصت الى نتيجة نفت فيها أن يكون الطاعن قد ارتكب مخالفة تقديم بيانات كاذبة بالقيمة. ولما كان ما انتهت اليه المحكمة المذكورة فضلا عن كونه مما يدخل في حدود اختصاص محكمة الموضوع سواء كان فيما يتعلق بتقدير الادلة المعروضة أو بمدى الاقتناع بتلك الادلة ولا تختص محكمة النقض بالتعقيب ما دام غير مشوب بفساد استخلاص أو بقصور في التحقيق ولما كان طلب تسوية المخالفة ليس من شأنه أن يقيم الدليل على صحة ارتكابها على ما هو عليه الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض بهذا الخصوص ولما كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب تكفي لحملة يعتبر موافقا للاصول والقانون ولا ينال منه الطعن