• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استلام الكفيل البضاعة المصادرة لا يعني وجوب تسليمها لادارة الجمارك بمجرد الانذار ما لم تثبيت المخالعة ويمتنع المخالفون بعد ذلك من اجراء

لا تُسأل الكفالة الجمركية عن تسليم البضاعة المصادرة إلا بعد ثبوت المخالفة وامتناع المخالفين عن التسوية، لأن التزام الكفيل يتحدد بشرط الكفالة ولا ينشأ بمجرد الإنذار وحده.

نص الاجتهاد

ان استلام الكفيل البضاعة المصادرة لا يعني وجوب تسليمها لادارة الجمارك بمجرد الانذار ما لم تثبيت المخالعة ويمتنع المخالفون بعد ذلك من اجراء التسوية . المناقشة: بتاريخ ۱۹۷۳/۳/۲۸ اعترض قاسم لدي محكمة البداية المدنية الثانية بدمشق على القرار الصادر عن اللجنة الجمركية فيها ١٩٧٣/٢/٦ رقم أساس ۹۷۱/۲۱۰۷ قرار ۱۹۷۳/۱۸ المتضمن الحكم بإلزامه لأداء مبلغ ٤٦٢٥ ل. س إلى ادارة الجمارك، لارتكابه مخالفة الامتناع عن اعادة تسليم مواشي وقضت محكمة البداية بتاريخ ١٩٧٣/١٢/٤ رقم ١٢٤٣/٢٢١٦ بقبول الاعتراض شكلا ورده موضوعا وتصديق قرار اللجنة الجمركية موضوع الاعتراض وتضمين المعترض الرسوم. واستأنف المعترض قاسم هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٤/٦/٢٠ طالبا فسخه فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بفسخ الحكم المستأنف وقبول اعتراض المعترض قاسم وفسخ قرار اللجنة الجمركية موضوع الاعتراض ومنع ادارة الجمارك من معارضته بالحكم المذكور لصدوره سابقا لأوانه. الخ. وطعنت ادارة الجمارك بهذا الحكم ١٩٧٦/١/١٤ طالبه نقضه. المناقشة : من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الخصم في الطعن هي الامتناع عن اعادة تسم تسليم مواشي مصادرة من قبل الجمرك نتيجة ارتكاب المخالفين محاولة تهريبها ومن حيث أن التزام المطعون ضده بتسليم المواشي المحجوزة نظمه عقد الكفالة الموقع منه والمصدق لدي الكاتب بالعدل بتاريخ ٥/٢٢/١٩٦٧ المتضمن تحقق التعهد بثبوت المخالفة وعدم اجراء التسوية. ومن حيث أن استلام الكفيل للمواشي لا يعني وجوب تسليمها لإدارة الجمارك بمجرد الانذار ما لم تثبت نت المخالفة ويمتنع بعد ثبوتها المخالفون من اجراء التسوية الامر الذي ناقشه الحكم المطعون فيه نقاشا صحيحا تأسيسا على أن مساءلة الكفيل تنبع من عقد الكفالة بمقتضاها تعتبر مساءلته سابقة لأوانها مما يجعل ما جاء بالطعن لا ينال من القرار.