إذا كانت العقوبة المخففة على التسبب بالوفاة مع الفرار تصبح أقل من عقوبة جريمة الفرار المستقلة، فإن ذلك يشكل خللاً في تطبيق القانون ومخالفةً لقاعدة تطبيق القانون الأشدّ.
ان تخفيف عقوبة التسبب بالوفاة مع الفرار الى الحبس مدة شهر يشكل خللا في تطبيق القانون لان العقوبة تصبح اخف من عقوبة جريمة الفرار ذاتها والتي تضمنها قانون السير الجديد والذي نص على تطبيق القانون الأشد كما منع تخفيف او دغم او وقف تنفيذ العقوبات .