• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الأمر بالمعاينة أو الخبرة المستعجلة في غرفة المذاكرة إلا بعد تبليغ الخصم نفسه عند الضرورة القصوى

الأصل في الطلبات المستعجلة هو دعوة الخصوم وسماعهم قبل الفصل فيها، ولا يُستثنى من ذلك الأمر بالمعاينة أو الخبرة المستعجلة إلا ضمن حدود النصوص الإجرائية الخاصة؛ فإذا أُجيز تقصير ميعاد الحضور إلى ساعة لضرورة قصوى وجب أن يكون التبليغ للخصم نفسه، ولا يصح اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة دون ذلك.

نص الاجتهاد

يشترط عند تقدير إجراء معاينة أو خبرة مستعجلة بعد ساعة من تبليغ مذكرة الدعوى للخصم لوجود ضرورة قصوى أن تبلغ المذكرة نفسه ولا يجوز اتخاذ القرار في غرفة الذاكرة المناقشة: من حيث أنه ولئن كان قاضي الصلح مخولاً الفصل في الطلبات المستعجلة إذا رفعت أتليه بطريق التبعية لدعوى الموضوع بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات إلا أنه لابد قبل الفصل في موضوع الطلب أو الدعوى المستعجلة من دعوة الطرفين الطرف المدعي والطرف المدعى عليه فالمترع إنما خول قاضي الأمور المستعجلة بمقتضى الفقرة السادسة من المادة المذكورة أن يقرر بناء على الطلب المقدم أتليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة فقط على أنه لداعي العجلة الرعاة الفصل في الدعوى المستعجلة نص في المادة 102 من قانون أصول المحاكمات على ميعاد قصير للحضور في هذه الدعوى وأجاز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد آلي ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه. ومن هذه النصوص يتبين أن اتخاذ القرار في الطلب المستعجل في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم لا يرتكز على أساس قانوني ويستوجب النقض.ومن حيث آن القرار المميز إنما اتخذه القاضي في غرفة المذاكرة بناء على طلب وكيل المدعى وقبل دعوة الخصم فهو جدير بالنقض لما سبق بيانه. لذلك تقرر بالإجماع قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز.