• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث ادى الى اضرار جسدية وعدم العناية بامر المصاب والتملص من التبعة بالهرب تعاقب بمقتضي الفقرة 5/1

عند قيام سلوك عدم الوقوف بعد حادثٍ مروري مع عدم إسعاف المصاب والهرب، يُصار إلى تطبيق النصّ الخاص في قانون السير ما دامت الأضرار الجسدية لا تتجاوز عشرين يوماً، فإذا تجاوزتها الإصابة أو نتجت وفاة وجب تطبيق النصوص الأشد في قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

ان جريمة عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث ادى الى اضرار جسدية وعدم العناية بامر المصاب والتملص من التبعة بالهرب تعاقب بمقتضي الفقرة 5/1 من المادة 216 من قانون السير اذا لم تجاوز الاضرار الجسدية العشرين يوما فاذا جاوزت هذه المدة او تسبب عن الحادث وفاة فان العقوبة المقررة في المادتين /550و551/ ق ع فقرة 1 هي الواجبة التطبيق لانها الاشد .