• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم حضور ممثل النيابة العامة وابداء مطالعته في اساس الدعوى في قضايا الاحداث الجنائية

يترتب البطلان على انعقاد محكمة الأحداث في القضايا الجنائية والجنحية التي تزيد عقوبتها على سنة حبس إذا غاب ممثل النيابة العامة أو لم يبدِ مطالبته في أساس الدعوى، لأن ذلك يمس صحة التشكيل وسلامة المحاكمة ويعدّ من النظام العام.

نص الاجتهاد

ان عدم حضور ممثل النيابة العامة وابداء مطالعته في اساس الدعوى في قضايا الاحداث الجنائية، والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة يجعل انعقاد المحكمة غير قانوني وغير صحيح ويشوب الاجراءات بالبطلان . المناقشة: حيث أن الفقرة /ب/ من المادة 39 من قانون الأحداث قد نصت على تطبيق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.وحيث أن الفقرة /ج/ من المادة 31 منه ق أوجبت انعقاد محكمة الأحداث بهيئتها وبحضور ممثل النيابة العامة عند النظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.وحيث أن مؤدى ذلك أن انعقاد محكمة الأحداث وتشكيلها لا يكون قانونيا وصحيحا في هذه الحالة الا بحضور ممثل النيابة العامة.وحيث أن حضور ممثل النيابة وهو ممثل الحق العام في الدعوى يستتبع ويستلزم أن يبدي مطالبته في أساس القضية المعروضة اعمالا لنص المادة 196أصول جزائية وبدون ذلك لا تستقيم المحاكمة وتكون الاجراءات مشوبة بخلل جوهري يؤثر في الحكم ويورثه البطلان لاتصال هذا الخلل ومساسه بالنظام العام.وحيث أن الحكم المطعون فيه قد حدد دون مطالبة النيابة فانه يتعين نقضه بما يتيح للطاعن اثارة دفوعه مجددا.وحيث أنه يستحسن أن تطلب المحكمة من مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ابداء أقواله طالما أنه حاضر بموجب نص المادة 44 أحداث وأن تتلو التحقيق الاجتماعي في ضبط المحاكمة وتشير الى وروده. تقرر بإجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.