• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وُضعت إشارة الدعوى على صحيفة العقار الأصلي قبل الإفراز، اعتُبر ذلك كافياً قانوناً

إذا وُضعت إشارة الدعوى على صحيفة العقار الأصلي قبل الإفراز، اعتُبر ذلك كافياً قانوناً. كما أن بيع حصة من عقار سيُفرز لاحقاً إلى مقاسم مرقمة لا يُبطل البيع للجهالة متى أمكن تعيين المقسم بالمآل، ويغدو حكم تثبيت البيع قابلاً للتنفيذ بعد الإفراز.

نص الاجتهاد

ان تدوين اشارة الدعوى على صحيفة المحضر الاساسي قبل افرازه يكفي للوفاء بالوجيبة المفروضة في المادة 9 من القرار 188 وان افراز عقار الى مقاسم يحمل كل واحد منها رقما خاصا يكفي للدلالة على المقسم المبيع دون جهالته ويجعل الحكم الصادر بتثبيت البيع ممكن التنفيذ عند انتهاء عملية الافراز المناقشة: الوقائع:بتاريخ 6/3/1966 ادعى قرهبت على المدعى عليهم صوغومون ومحمد وجورج وافرام وادوار وزوهراب لدى محكمة البداية المدنية الثالثة بحلب، أن المدعي اشترى مع عمه والد زوجته المدعو آكوب من المهندس جورج ورفقاه قطعة أرض ذات رقم 383 من خريطة الإفراز الواقعة في منطقة شقيف الصناعية في عين التل والتي استبدلت فيما بعد بقطعة أرض أخرى ذات الرقم 39 المفرزة من العقار الأساسي رقم 1428 مساحتها التقريبية 2880 م2 وذلك بموافقة الطرفين، وحرر المدعي مع عمه سندات بقيمة هذه الأرض إلى المالك جورج حيث قاما بإيفائه كافة الأقساط واستلم عمه الأرض فأشادا عليها مخازن جرى تأجيرها للغير وإن الأرض والبناء لهم مناصفة، ثم تنال العم عن نصف العقار إلى أخيه المدعى عليه صوغومون هبة منه إليه، وما أن توفي العم حتى وضع هذا المدعى عليه يده على كامل العقار غصباً وعنفاً لذا طلب المدعي بدعواه وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار والحكم بإلزام المدعى عليهم بتسجيل نصف القطعة موضوع الدعوى على اسمه وإلزام المدعى عليه الأول صوغومون بتسجيل نصف البناء الواقع على الأرض المذكورة على اسم المدعي ومنعه من التعرض للمدعي بها وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب.وقضت محكمة البداية بتاريخ 6/12/1969 رقم 482/482 بتثبيت عقد البيع الجاري على قطعة الأرض رقم 39 من العقار رقم محضر 1428 من المنطقة العقارية الخامسة بحلب، وإلزام طابق تفليسة جورج والمدعى عليهم بتسجيل ملكية نصف هذا المبيع باسم الدعي في السجل العقاري أرضاً وبناء بعد إفراز العقار المذكور، واعتبار الرصيد المودع في الصندوق حقاً مكتسباً لطابق التفليسة، ومنع تعرض المدعى عليه صوغومون للمدعي في ملكيته لهذه الحصة، وتضمين المدعى عليهم كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب.واستأنف المدعى عليه محمد هذا الحكم بتاريخ 24/12/1970 كما استأنفه خاجيك (الذي أدخل في الدعوى بوصفه أحد وثرة المدعى عليه صوغومون) بتاريخ 8/12/1970 طالبين فسخه، وبعد أن تقرر 20/1/1971 طالبين فسخه، وبعد أن تقرر 20/1/1971 توحيد دعوى الاستئناف المقدم من محمد مع دعوى استئناف خاجيك أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه برفض الاستئنافين موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.المناقشة:وطعن المدعى عليه محمد بهذا الحكم 1/3/1975 طالباً نقضه.حيث يتبين من كتاب مدير السجل العقاري في حلب رقم 453 تاريخ 22/3/1966 أن إشارة الدعوى قد وضعت على صحيفة العقار 1428 من المنطقة العقارية الخامسة بحلب لصالح المدعي.وحيث أن تدوين هذه الإشارة على صحيفة المحضر الأساسي قبل إفرازه تكفي للوفاء بالوجيبة المفروضة في المادة 9 من القرار 188.وحيث أن إفراز العقار إلى مقاسم يحمل كل واحد منها رقماً خاصاً يكفي للدلالة على المقسم المبيع دون جهالته ويجعل الحكم الصادر بتثبيت البيع مسكن التنفيذ عند انتهاء عملية الإفراز.مما يوجب رفض ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن.وحيث أن الحكم المطعون فيه ناقش دفوع الطاعن على ضوء الاتفاق الجاري بحضور القاضي المنتدب للتفليسة.وحيث يتبين من هذا الاتفاق أن الطاعن قد تنازل نهائياً عن صفقة الميكانيك لصالح التفليسة والمقسم المبيع واقع ضمن مشتملاتها.وحيث أن الحكم المطعون فيه قد استثبت بما له أصله في الإضبارة وخاصة البيان الصادر عن دائرة التنفيذ أن عقارات المفلس التي بيعت هي غير العقار موضوع هذه الدعوى.حيث أن توقيع الطاعن على الاتفاق الجاري أم التفليسة يجعله ملزماً بما رتبه عليه هذا الاتفاق.وحيث أنه لم يدع أن غياب بعض المالكين عن جلسة الاتفاق يمكن أن يلحق به أي ضرر أو يعدل من حقوقه.فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لجهة خضوع إبطال الإنفاق لدعوى مستقلة متفق مع أحكام القانون.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي صدق الحكم البدائي يكون قد قضى برصيد الثمن لصالح التفليسة بعد أن تبين لمحكمة الموضوع تنازل الطاعن عن حقه في العقار لصالحها.وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.