• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المفقود لا يعتبر متوفياً إلا من تاريخ صدور الحكم الذي قضى باعتباره ميتاً وليس من تاريخ اكماله الثمانين عاماً أو تاريخ فقدانه أو تاريخ

العبرة في ثبوت وفاة المفقود حكماً ولأغراض توزيع تركته بتاريخ صدور الحكم القضائي باعتباره ميتاً، لا بتاريخ الفقد أو بلوغ سنّ معيّن أو انقضاء مدة محددة على الفقد، ويترتب على ذلك أن الاستحقاق الإرثي يُحدَّد بحسب الأحياء من الورثة يوم صدور الحكم.

نص الاجتهاد

المفقود لا يعتبر متوفياً إلا من تاريخ صدور الحكم الذي قضى باعتباره ميتاً وليس من تاريخ اكماله الثمانين عاماً أو تاريخ فقدانه أو تاريخ انقضاء أربع سنوات على الفقدانإن تركة المفقود توزع بين من يرثه من أهله الذين هم على قيد الحياة يوم صدور الحكم باعتباره ميتاًإن ميراث المفقود من أي مورث يتم وفق أحكام المادة 302 من قانون الأحوال الشخصية المناقشة: لما كان مما لا جدال فيه بين الطرفين أن المدعو أحمد. انقطعت أخباره وجرى تقديم الدعوى بطلب الحكم باعتباره ميتاً لبلوغه الثمانين من العمر. وكان القاضي الذي قضى باعتبار المفقود أحمد متوفياً اعتباراً من عام 1975 قد جانب القانون لأن المفقود لا يعتبر متوفى حكماً إلا من تاريخ صدور الحكم الذي قضى باعتباره ميتاً لا من التاريخ الذي أكمل فيه الثمانين من العمر ولا من تاريخ فقدانه في العمليات الحربية ولا من التاريخ الذي تنتهي فيه السنوات الأربع التي انقضت على تاريخ فقده بسبب العمليات الحربية أو نحوها من الحالات التي يغلب عليه بها الهلاك وهذا ما عليه الفقه والاجتهاد (يراجع قرار الهيئة 715 / 217 تاريخ 28 / 3 / 1977 والقرار 883 / 886 تاريخ 12 / 12 / 1977) وعلى ضوء ذلك فإن تركة المفقود توزع بين من يرثه من أهله الذين هم على قيد الحياة يوم صدور الحكم باعتباره ميتاً. أما ميراثه هو من أي مورث فيتم وفق أحكام المادة 302 من قانون الأحوال الشخصية. وكان سير القاضي على غير هذا النهج يجعل حكمه في غير محله ويتعين نقضه.