يشترط لقيام جرم الزنا اجتماع الركن المادي المتمثل بفعل الوطء مع قيام رابطة الزوجية والقصد الجرمي، ولا يكفي أحدها منفرداً لإدانة الفاعل.
لا يتحقق جرم التزاني الا اذا توافرت فيه عناصر ثلاثة وهي فعل الوطء وقيام علاقة الزوجية والقصد الجرمي .