• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق جرم التزاني الا اذا توافرت فيه عناصر ثلاثة وهي فعل الوطء وقيام علاقة الزوجية والقصد الجرمي

يشترط لقيام جرم الزنا اجتماع الركن المادي المتمثل بفعل الوطء مع قيام رابطة الزوجية والقصد الجرمي، ولا يكفي أحدها منفرداً لإدانة الفاعل.

نص الاجتهاد

لا يتحقق جرم التزاني الا اذا توافرت فيه عناصر ثلاثة وهي فعل الوطء وقيام علاقة الزوجية والقصد الجرمي .